رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حادث دهس .. مقتل موظف على شريط السكة الحديد في سوهاج

حادث دهس موظف على
حادث دهس موظف على شريط السكة الحديد بسوهاج

في حادث دهس .. قُتل موظف بالمعاش خطأ، اليوم الأحد، تحت تحت عجلات قطار أسوان القاهرة الاسباني، لحظة عبوره شريط السكة الحديد في طما شمالي سوهاج، من مكان غير مخصص لعبور المشاه.

وانتقلت قوات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى مكان حادث دهس الموظف، وتم إخطار النيابة العامة لمعاينة الجثة ومسرح الواقعة، ونُقل الجثمان إلى المستشفى؛ لتوقيع الكشف الطبي عليه؛ لبيان سبب الوفاة.

حادث دهس

جاء ذلك بعدما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، بورود إشارة من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، مفاده أنه تبلغ لناظر محطة سكة حديد طما بأنه أثناء مرور القطار (أسوان - القاهرة) الاسباني، بمحطة طما؛ فوجئ قائده بمرور (أحد الأشخاص) حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه، كما تم إطلاق آلة التنبيه عدة مرات، ولم يستجيب، فاصطدم به ما نتج عنه وفاته.

وكشفت معاينة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج من خلال الفحص عن وقوع حادث دهس وتبين أن المتوفى يدعى «عبدالحكم. ع»، 58 سنة، موظف بالمعاش، ويقيم بمحافظة أسيوط، وتبين أنه أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه، اصطدم به القطار ما أدى لوفاته وتسبب في تحويل جثته إلى أشلاء.

مفتش الصحة يكشف سبب وفاة الموظف

وأفاد مفتش الصحة بسوهاج من خلال توقيع الكشف الطبي على الجثة أن سبب الوفاة (هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية)؛ نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية في حادث دهس المذكور، وأيدت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج ذلك، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ، والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة جريمة القتل الخطأ

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.