رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بأسلوب التتبع.. أمن القاهرة يضبط تشكيلًا عصابيًا لسرقة رواد البنوك بالقاهرة الجديدة

ضبط تشكيل عصابي لسرقة
ضبط تشكيل عصابي لسرقة رواد البنوك بالقاهرة الجديدة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين التهامهما بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة المواطنين من رواد البنوك بأسلوب التتبع بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.

سرقة رواد البنوك بأسلوب التتبع

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم، وترك سيارته بأحد الشوارع بمحيط العقار سكنه، والتوجه للشقة سكنه، وبحوزته المبلغ المالى المشار إليه، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة دون سرقة ثمة شىء.

وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من خلال جمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة)، وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارتَين.

وعثر بحوزة أحد المتهمين (فرد خرطوش- مبلغ مالى- بطاقة رقم قومى بإسم أحد الأشخاص- عدد ٢ صورة ضوئية من بطاقة رقم قومى)، وبمواجهتهما اعترفا بالشروع فى سرقة المبلغ المالى بأسلوب "التتبع من أمام البنوك وكسر الزجاج"، باستخدام إحدى السيارتين المضبوطتان بحوزتهما، وحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

وبتطوير مناقشتهما أقر المتهمان بتكوين فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى، فى سرقة المبالغ المالية من المواطنين، بذات الأسلوب، كما أقرا بارتكابهما واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تلك الواقعة.

وباستدعاء المجنى عليهما اتهما المتهمين بالسرقة، وبمناقشة أحدهما عن الصور الضوئية، وبطاقة تحقيق الشخصية المضبوطة بحوزته، اعترف بأنه قام بانتحال أسم شقيقه الذى توفى عقب ولادته بعام واحد، دون استخراج شهادة وفاة له، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، بينما الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.