رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ماتت ومعها سر الجريمة

عاجل.. وفاة الضحية الخامسة في مذبحة الزمالك

مذبحة الزمالك ارشيفية
مذبحة الزمالك ارشيفية

توفيت الضحية الخامسة بمذبحة الزمالك متأثرة بجراحها، بعد إصابتها بعيار نارى على يد زوج ابنها بمنطقة الزمالك مساء أمس.



واستيقظ سكان شارع طه حسين بحي الزمالك على مذبحة أسرية عندما أطلق مواطن الرصاص علي زوجته وشقيقته وطليقها وحماته ثم أطلق الرصاص على نفسه منتحرا عقب ارتكاب الجريمة


تبين أن الجريمة حدثت أثناء جلسة صلح بين المتهم وزوجته، وأمرت نيابة حوادث وسط القاهرة بتشريح جثامين ضحايا الحادث وكلفت النيابة مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وانتقل فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية لموقع حادث مذبحة الزمالك لإجراء معاينة تصويرية ورفع البصمات من موقع الحادث، وفحص مسرح الجريمة، بينما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسماع أقوال الشهود من الجيران وأقارب المجني عليهم  للوقوف على ملابسات الجريمة وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة لفحصها.


تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل يفيد ورود بلاغ بمصرع ٤ أشخاص وإصابة سيدة بالرصاص داخل شقة بحي الزمالك.

وفور إخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بالحادث وجه بسرعه تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الحادث، والاستماع لشهود العيان من الجيران وكذا اقوال السيدة المصابه بعد تماثلها للشفاء.


 انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص قيام صاحب الشقة محل البلاغ بقتل زوجته وشقيقته وطليقها واصاب حماته رميا بالرصاص من سلاحه الغير مرخص ثم انتحر باطلاق الرصاص علي نفسه ليسقط وسط بركه من الدماء.

 

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم انتحر عقب ارتكابه الجريمة بسبب خلافات عائلية، وحُرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بتشريح جثامين ضحايا مذبحة الزمالك، الذين لقوا مصرعهم.

 

عقوبة القتل العمد

ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: “كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.

وأوضح المشرع المصري مفهوم “الإصرار”: هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد فيقصد به تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

مصير المتهم حال ثبوت مرضه النفسي
نص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.