رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط مالك مجموعة شركات في القاهرة الجديدة بتهمة مخلة بالشرف.. اعرف التفاصيل

ضبط المتهم بالنصب
ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بالقاهرة الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مالك مجموعة شركات بالقاهرة الجديدة، لاتهامه في جريمة مخلة بالشرف، تمثلت في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجالات (الزراعة بالصوب الزراعية – المطاعم - الأسمدة - المأكولات البحرية - المزارع السمكية)، مقابل أرباح متفق عليها.

ضبط مالك مجموعة شركات بالقاهرة الجديدة بتهمة مخلة بالشرف

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من بعض المواطنين، بتضررهم من (مالك مجموعة شركات بالقاهرة الجديدة - مقيم بمحافظة القاهرة)، لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجالات (الزراعة بالصوب الزراعية – المطاعم - الأسمدة - المأكولات البحرية - المزارع السمكية)، مقابل أرباح متفق عليها، وتوقفه عن سداد تلك الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية.

وتوصلت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، إلى صحة الواقعة، وتبين قيام المشكو في حقه، بتلقي مبالغ مالية من الشاكيين، بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجالات (الزراعة بالصوب الزراعية – المطاعم - الأسمدة - المأكولات البحرية - المزارع السمكية)، مقابل أرباح متفق عليها، إلا أنه لم يفِ بما وعد به، وتوقفه عن سداد تلك الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وأمكن من خلال التعامل الفني تحديد مكان اختباء المذكور، وتم استهدافه بمأمورية من ضباط غدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته للنشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الجرائم المخلة بالشرف هي التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع

وتعد جريمة النصب والاحتيال ضمن الجرائم المخلة بالشرف، حيث يعتقد البعض أنها محددة في القانون على سبيل الحصر أو حتى على سبيل المثال، ولكن في الحقيقة لا يوجد قائمة تحصر وتحدد الجرائم المخلة بالشرف، ولم يضع المشرع معيارًا محددًا للجريمة المخلة بالشرف.

والمحكمة الإدارية العليا قضت في تعريفها للجرائم المخلة بالشرف بأنها هي تلك التي ترجع إلي ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي تم ارتكابها فيها والأفعال المكونة لها ومدي كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة.

ويمكن القول أن هناك مجموعة من الجرائم لا يختلف الفقه والقضاء حول اعتبارها جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة وهي: السرقة – التزوير – هتك العرض – النصب والاحتيال – خيانة الأمانة.

ووفقًا لما توفر من معلومات من أهل الخبرة والتخصص، فإن المشرع تكفل في قانون العقوبات بتحديد الجنايات في وضوح وجلاء، أما الجرائم المخلة بالشرف فلم تحدد في هذا القانون أو في سواه تحديدا جامعا مانعا كما كان من شأنه بالنسبة للجنايات، على أن المتفق عليه أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها هي تلك التى ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع، ويترتب عليه أن الشخص إذا انحدر إلى هذا المستوى الأخلاقي لا يكون أهلا لتولي المناصب العامة التي تقتضى فيمن يتولاها أن يكون متحليا بالأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق.

ولما كانت جريمة إصدار شيك بلا رصيد المنصوص عليها في المادة (337) من قانون العقوبات هي - كجريمة النصب - تقتضى الالتجاء إلى الكذب كوسيلة لسلب مال الغير فهي لذلك لا تصدر إلا عن انحراف فى الطبع وضعه في النفس، ومن ثم فإنها تكون في ضوء التعريف - سالف الذكر - مخلة بالشرف.