رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

اعترافات مثيرة لقاتل زوجته عرفيا داخل شقته بكرداسة

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر

أدلى المتهم بقتل زوجته عرفيا، داخل شقته بمنطقة كرداسة باعترافات تفصيلية مثيرة، أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة.

اعترافات قاتل زوجته عرفيا بكرداسة
وقال المتهم: "تعرفت على المجني عليها من خلال شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونشأت بيننا قصة حب فقررت الزواج بها عرفيًّا لرعاية ابنتي".

من تعارف الفيس إلى الجريمة.. اعترافات مثيرة لقاتل زوجته عرفيا 

وأضاف المتهم، أنه استأجر شقة سكنية بمنطقة كرداسة، وتزوج من المجنى عليها عرفيًّا وأقام معها بصحبة ابنته في الشقة محل الجريمة، وبعد فترة من زواجهما بدأت تنشب مشادات بين ابنته وزوجته لكنه كان يحلها ويصلح بينهما.
وتابع المتهم، أنه في يوم الواقعة عقب عودته من عمله فوجئ بتعدي المجني عليها على ابنته فتعدى عليها بالضرب باستخدام "عصا وكابل كهرباء" فأودى بحياتها، وعندما تأكد أنها فارقت الحياة أخذ ابنته وفرَّ هاربًا.
وأضاف المتهم أنه توجه وبصحبته ابنته إلى محافظة البحيرة للعمل بإحدى المزارع لإبعاد أي شبهة جنائية عنه.

وتلقى مركز شرطة كرداسة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة مجهولة، داخل إحدى الشقق السكنية، كائنة بدائرة القسم.
وتم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجني عليها وتبين أنها ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وأن وراء ارتكاب الواقعة مستأجر الشقة وهو عامل – موجود بمحافظة البحيرة.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه بدائرة مركز شرطة بدر.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب تعديها على كريمته، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة القتل العمد
والقتل يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".والظروف المشددة في جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين - وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد.