رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

القبض على شاب ارتكب «مصيبة سودا» مع طفلة فى حلوان

تحرش بطفلة
تحرش بطفلة

تمكن رجال وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد المعداوى، ومعاونيه الرواد محمود عاطف وأحمد الدالى ومحمود سعداوى وأحمد فتحى وأحمد بكر ومحمود صلاح ومحمود عز الدين، من ضبط شاب بتهمة التحرش بطفلة تبلغ من العمر أثنى عشر عامًا، وذلك بمنطقة المثلث التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان.

قسم شرطة حلوان

تلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، إخطارًا من العميد عمر الفاروق مصيلحى مأمور قسم شرطة حلوان، ونائبه العقيد إسلام عماد، بتلقيه بلاغا من والد طفلة حلوان يتهم فيه ابن جارهم المقيم بنفس العقار بمنطقة المثلث التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، باستدراج نجلته البالغة من العمر أثنى عشر عامًا ومحاولة تجريدها من ملابسها والتحرش بها والاحتكاك بها، وهروب طفلة حلوان منه وإبلاغ أسرتها وتوجهت الأسرة إلى قسم شرطة حلوان للإبلاغ، وبناء عليه تم ضبط شاب حلوان، وحُرر المحضر اللازم، وجارى عرضه على النيابة العامة.

قانون العقوبات

فى هذا السياق يقول محمد المحلاوى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، إن المادة 306 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية أو اللاسلكية".

تكرر الفعل

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

هتك عرض إنسان بالقوة

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.