رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قصة مشاجرة سواقين التكاتك بالكلاب والأسلحة فى حلوان

مشاجرة بالأسلحة والكلاب
مشاجرة بالأسلحة والكلاب

شهدت منطقة عرب غنيم التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، مشاجرة سواقين تكاتك بالأسلحة البيضاء والكلاب واستعراضوا قوة بعضهم البعض، ما نتج عن تلك المشاجرة إصابة أطراف الواقعة.

قسم شرطة حلوان

تبلغ إلى العميد عمر الفاروق مصيلحى مأمور قسم شرطة حلوان، ونائبه العقيد إسلام عماد، بوجود مشاجرة بين سائقى تكاتك كطرف أول، مقيمين بمنطقة عرب غنيم التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، وبعض شباب منطقة عرب غنيم كطرف ثانى، وذلك على إثر تعدى الطرف الأول على أحد الشباب من الطرف الثانى، وأصيب طرفى التشاجر.

مباحث قسم شرطة حلوان

وبانتقال رجال وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد المعداوى، ومعاونيه الرواد محمود عاطف، وأحمد الدالى، ومحمود سعداوى، وأحمد فتحى، وأحمد بكر، ومحمود صلاح، ومحمود عز الدين، تمكنوا من السيطرة على 7 أشخاص وأسلحة بيضاء وكلب تم استخدامه فى التشاجر، وعليه تم اصطحاب المتهمين إلى ديوان قسم شرطة حلوان، وحٌرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قانون العقوبات

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

ترويع وتخويف

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

حيوان يثير الذعر

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

عقوبة الإعدام

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

مراقبة الشرطة

وطبقا لقانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.