رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بعد سقوط إصابات.. أمن القاهرة يسيطر على حرب شوارع في عرب المعادي

حرب شوارع في عرب
حرب شوارع في عرب المعادي بالبساتين

شهد شارع علي عبد العزيز بمنطقة عرب المعادي بدائرة قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، مشاجرة طاحنة بين مجموعة من الشباب استخدم فيها الأسلحة البيضاء والزجاجات الفارغة، نتج عنها إصابة بعضهم بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتكسير بعض محتويات قهوه بلدي.

حرب شوارع في البساتين

كان المقدم محمد السيسي رئيس وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الشباب بشارع علي عبد العزيز بدائرة القسم، ووجود مصابين.

انتقلت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بقيادة الرائد محمد مجلي معاون وحدة مباحث القسم، وباقي القوة المرافقة، إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن المشاجرة وقعت بين مجموعة من الشباب بشارع علي عبد العزيز بدائرة القسم، استخدم فيها الأسلحة البيضاء والزجاجات الفارغة، نتج عنها إصابة بعضهم بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، بسبب خلافات سابقة بينهم.

وتمكنت القوة بقيادة الرائد محمد مجلي معاون مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم تبادل المتهمون الاتهامات فيما بينهم بالاعتداء على بعضهم البعض وإحداث الإصابات المنوه عنها لذات السبب.

وكُلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، والوقوف على اسبابها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.

عقوبة التشاجر وفقًا لقانون العقوبات

وتبقى مع تعدد المشادات الكلامية والمشاجرات ما بين المواطنين؛ أقسام الشرطة هى السبيل أمام وقف باب المشاحنات والقضاء على البلطجة وإحالة المتهمين للقضاء، للفصل فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، وفى هذا الصدد نرصد إليكم عقوبة التشاجر التى ينص عليها قانون العقوبات.

وتنص المادة  240 من قانون العقوبات على أن  كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3  إلى 5 سنوات،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما تنص المادة 241 من قانون العقوبات أن  كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة  الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.