رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حرب شوارع.. تفاصيل معركة طاحنة بالأسلحة النارية والبيضاء فى عرب المعادي

مشاجرة طاحنة بين
مشاجرة طاحنة بين مجموعة شباب فى عرب المعادي

شهد شارع أبو بريك بمنطقة عرب المعادي جنوبي القاهرة، معركة طاحنة بين مجموعة من الشباب استخدم فيها الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية والزجاجات الفارغة، نتج عنها إصابة بعضهم بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتكسير زجاج بعض السيارات أثناء توقفها بالشارع.

معركة بالأسلحة النارية والسنج فى عرب المعادي

كانت البداية عندما تلقى المقدم محمد السيسي رئيس وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بورود بلاغ من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الشباب بشارع أبو بريك بمنطقة عرب المعادي بدائرة القسم.

علي الفور، انتقلت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بقياددة الرائد وليد سليم معاون مباحث القسم، والقوة المرافقة له إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات والفحص أن المشاجرة وقعت بين مجموعة من الشباب بشارع أبو بريك بمنطقة عرب المعادي بدائرة القسم، استخدم فيها الأسلحة البيضاء والزجاجات الفارغة والأسلحة النارية، نتج عنه إصابة بعضهم بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم.

وتمكن القوة بقيادة الرائد وليد سليم معاون مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها، والسلحة المستخدمة في المعركة التي دارت بينهم، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهم أمام المقدم محمد السيسي رئيس وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، تبادل المتهمون الاتهامات فيما بينهم بالاعتداء على بعضهم البعض، وإحداث الإصابات المنوه عنها وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم.

وكُلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها والوقوف على أسبابها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.

عقوبة التشاجر والبلطجة فى قانون العقوبات

وفي هذا الصدد، مع تعدد المشادات الكلامية والمشاجرات، تبقى أقسام الشرطة هى السبيل أمام وقف باب المشاحنات والقضاء على البلطجة وإحالة المتهمين للقضاء، للفصل فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، ونرصد إليكم في السطور التالية العقوبة التى ينص عليها قانون العقوبات في هذه الحالة.

وتنص المادة  240 من قانون العقوبات، على أن  كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3  إلى 5 سنوات،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

وتنص المادة 241 من قانون العقوبات على أن  كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة  الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.