رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أمن القاهرة يضبط عصابة خطف متعلقات المواطنين بشوارع دار السلام

ضبط عصابة خطف متعلقات
ضبط عصابة خطف متعلقات المواطنين بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في مجال سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام مركبة توك توك بمنطقة دار السلام بمديرية أمن القاهرة.

ضبط عصابة سرقة المواطنين بدار السلام

وجاء قرار النيابة العامة بعدما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة توك توك بمنطقة دار السلام جنوبي القاهرة، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

كانت البداية عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام (شخصين، مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف " باستخدام مركبة "توك توك" بشوارع دار السلام جنوبي القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمين بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بقيادة المقدم وسام عطية رئيس وحدة مباحث القسم ومعاونه، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة توك توك، (قيادة أحدهم وملك والده)، والمُستخدمة فى ارتكاب حوادث السرقة.

وبمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات والضبط؛ اعترف المتهمان بارتكاب عدد (2) واقعة سرقة بذات أسلوب الخطف، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهماهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، بينما الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.