رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بعد ارتكابهم 14 واقعة.. معلومة تقود مباحث الجيزة لضبط عصابة سرقة المساكن

عصابة سرقة المساكن
عصابة سرقة المساكن المضبوطين في الطالبية بالجيزة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عصابة سرقة المساكن بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، بأسلوب كسر كالون الباب، واعترف أفراد التشكيل بارتكابهم 14 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

معلومة تقود مباحث الجيزة لضبط عصابة سرقة المساكن

جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية) بتكوينهما عصابة سرقة المساكن بأسلوب كسر كالون الباب متخذان من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف أفراد عصابة سرقة المساكن بمأمورية من ضباط وحدة المباحث بمديرية أمن الجيزة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (2 أجنة حديدية).

وبمواجهتهما اعترف المتهمان بارتكابهما عدد 14 واقعة سرقة، وأرشد أفراد عصابة سرقة المساكن عن المسروقات لدى عملائهما (4 أشخاص- جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الطالبية)، تم استهداف المتهمين الأخيرين «عملائهما» والمسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة السرقة

تنص المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

أما الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

وتنص المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

ووضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

• على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

• على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
• على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

• على السرقات التي تحصل ليلا.

• على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

• على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

• على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

• على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.