رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الأموال العامة تضبط أكبر 3 جواهرجية لتورطهم في الاتجار بالعملة بسوهاج

الأموال العامة تضبط
الأموال العامة تضبط تجار العملة بسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط 3 أشخاص أصحاب محال لبيع المصوغات الذهبية، كائنة بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي.

مكافحة جرائم الأموال العامة

جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مفادها قيام (ثلاثة أشخاص من أصحاب محال بيع المصوغات الذهبية مقيمين بدائرة مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج)، بالاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمين بمأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أسفرت عن ضبطهم وتم اقتيادهم إلى ديوان المركز.

وتبين لأجهزة وزارة الداخلية أن المتهمون هم كلًا من: «ف. م. أ»، 41 عامًا، صاحب محل بيع المصوغات الذهبية، وعثر بحوزته 1000 ريال سعودي، و«أ. ع. ح. ح»،41 عامًا، صاحب محل بيع المصوغات الذهبية، وعثر بحوزته 3400 يورو، و615 ريال سعودي، 11430 جنيه مصري، و«أ. ح. س»، 25  عامًا، سبق اتهامه في قضية أموال عامة، بحوزته 21 1400ريال 11.000 - 1500 جنيه مصري، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة المراغة بمديرية أمن سوهاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة الاتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفي

استطاعت مباحث الأموال العامة خلال الفترة الأخيرة ضبط العديد من القضايا التي يستغل المتهمين فيها حاجة الناس لـتغيير العملة واحتياجاتهم لها أما للسفر أو الدراسة أو العمل أو التجارة ويقومون بالتعامل معها خارج السوق المصرفية لتوسع نشاط السوق السوداء في هذا الأمر.

كما أن القضايا الخاصة بالاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي، تتكدس أمام نيابة الأموال العامة، وتنظر المحكمة الاقتصادية العديد من تلك القضايا.

وتنص المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل».

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.