رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أمن سوهاج يضبط عاملًا لاتهامه بمحاولته إدخال «الحشيش» لصديقه المحبوس بمركز المراغة

اللواء محمد شرباش
اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج

نجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن سوهاج في ضبط عامل لاتهامه بمحاول إدخال مأكولات بها قطعة من مخدر «الحشيش» لصديقه المحبوس احتياطيا على ذمة إحدى القضايا بمركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

محاولة إدخال الحشيش المخدر محبوس احتياطيًا

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية بسوهاج، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بتمكن الخدمة الأمنية المعينة لتأمين زيارة الحجز بمركز شرطة المراغة، من ضبط «محمود. ف»، 38 سنة، عامل، ويقيم بناحية قرية الغريزات بدائرة المركز، بحوزته قطعة صغيرة الحجم من مخدر «الحشيش» تزن حوالي 10 جرامات، داخل بعض المأكولات حال محاولته إدخالها للمتهم «أحمد. م»، 33 سنة، عامل، المحبوس احتياطيًا على ذمة إحدى القضايا.

وبمواجهته أقر المتهم بحيازته للمأكولات التي تحتوي بداخلها على مواد مخدرة لجوهر الحشيشس المخدر بقصد إدخالها للمتهم المحبوس احتياطيًا في مركز شرطة المراغة بمديرية أمن سوهاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة إدخال مواد مخالفة للوائح السجون

وينص القانون رقم 396 لسنة 1956، بإصدار قانون تنظيم السجون، وتعديلاته، على عقوبة إدخال شيء مخالف للوائح السجون، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وذكرت المادة رقم 92 من قانون العقوبات على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما ذكرت المادة أن كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل في السجن، أو أحد معسكرات السجون بأي طريقة كانت شيئًا من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون، وكل شخص أدخل في السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح، وكل شخص أعطى شيئًا ممنوعًا لمسجون محكوم عليه، أو محبوس احتياطيًا، أثناء نقله من جهة إلى أخرى، وكل شخص اتصل بذوي المسجون لمنحة مادية مستغلًا في ذلك سلطات وظيفته، سواء كان ذلك حقيقيًا أو مدعومًا بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.

ونصت على أنه العقوبة تضاعف إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن، أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين، أو رعايتهم، وفي جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة، كما نصت المادة رقم 93 على أنه: «يجب أن يعلق في محل ظاهر على الباب الخارجي لكل سجن نص المادة السابقة».