رئيس التحرير
خالد مهران

تأييد السجن المؤبد في «المشروع الأمريكي» بحلوان

متهم خلف القضبان
متهم خلف القضبان

أسدلت محكمة الاستئناف الستار على قضية مقتل المجني عليهما أيمن جمال رزق شافعي وآمنة محمود إبراهيم أبو علي، في الواقعة التي شهدتها منطقة المشروع الأمريكي بحلوان في يونيو 2025، وذلك بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد بحق المتهم أيمن سعد أبو النور محمد، عن الاتهامات المسندة إليه.

وتعود أحداث القضية، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة والحكم القضائي، إلى يوم 3 يونيو 2025 بدائرة قسم شرطة حلوان، على خلفية خلافات عائلية نشبت بين المتهم وزوجته، ارتبطت بخلاف حول زواج نجلتهما، وتطورت الأحداث إلى مشاجرة انتهت بمقتل شخصين.

بداية الخلاف داخل الأسرة

حسب ما استخلصته المحكمة من أوراق القضية، بدأت الخلافات بين المتهم وزوجته زينب محمود إبراهيم بشأن زواج نجلتهما عبير من ابن شقيقته دون علمه، وتطورت المشادة بينهما إلى تعدٍ بالضرب، غادرت على إثره الزوجة مسكن الزوجية وأقامت لدى والدتها.

وأوضحت التحقيقات التي أوردها الحكم أن المتهم توجه لاحقًا إلى محل عمل نجله كريم، وحدثت مشادة بينهما بسبب موقفه إلى جانب والدته، الأمر الذي أدى إلى إبلاغ أفراد الأسرة بما حدث.

مشاجرة أمام مسكن المتهم

ووفقًا لما ورد بأوراق القضية، توجه المجني عليه أيمن جمال رزق شافعي إلى مسكن المتهم، وكان يحمل سلاحًا أبيض، ونشبت بينهما مشاجرة، تمكن خلالها المتهم من انتزاع السلاح منه، ثم قام بطعنه عدة طعنات، من بينها طعنات بمنطقة الصدر والبطن، حسب ما أثبته تقرير الطب الشرعي.

وأشارت المحكمة إلى أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه أدت إلى حدوث نزيف دموي إصابي غزير وإصابات بأعضاء حيوية، وانتهت إلى وفاته.

مقتل آمنة محمود إبراهيم

وأضافت أوراق القضية أن المجني عليها آمنة محمود إبراهيم أبو علي حضرت إلى مكان الواقعة برفقة والدتها، على خلفية ما حدث، ونشبت مشادة أخرى، انتهت بقيام المتهم، حسب ما انتهت إليه المحكمة، بالتعدي عليها بسلاح أبيض وإصابتها بطعنتين بمنطقة الرقبة.

وأثبت تقرير الصفة التشريحية، وفقًا للحكم، أن الإصابة الطعنية أسفل يسار العنق أدت إلى قطع بالشريان السباتي الأيسر ونزيف دموي إصابي غزير، وهو ما أدى إلى وفاتها.

شهادات وتحريات وأدلة فنية

استند الحكم إلى أقوال عدد من الشهود، من بينهم والدة المجني عليها وشهود من محل الواقعة وأفراد من أسرة المجني عليهما، إلى جانب تحريات الشرطة وتقارير الطب الشرعي والمقطع المرئي الخاص بالواقعة.

كما أشار الحكم إلى أن المتهم أقر خلال التحقيقات بارتكابه الواقعة، وأجرى محاكاة تصويرية لكيفية حدوثها، واعتبرت المحكمة أن المحاكاة جاءت متطابقة مع روايته في التحقيقات.

وأوردت قائمة أدلة الثبوت أن المتهم اعترف كذلك بارتكاب الواقعة عند عرضه على المحكمة للنظر في تجديد أمر حبسه بتاريخ 7 يونيو 2025، حسب ما هو ثابت بالأوراق.

دفاع المتهم يتمسك بالدفاع الشرعي

وخلال نظر القضية، أنكر المتهم أمام المحكمة ما أسند إليه بالصورة التي انتهت إليها النيابة، وقرر أن المجني عليه الأول حضر إلى مسكنه حاملًا سلاحًا أبيض وحاول الاعتداء عليه، وأنه تمكن من انتزاع السلاح منه واستخدمه في إصابته.

كما قرر المتهم أنه عقب خروجه إلى الشارع فوجئ بحضور المجني عليها آمنة محمود إبراهيم برفقة والدتها، وأنها كانت تحمل حزامًا وحاولت الاعتداء عليه، فحدثت مواجهة انتهت بإصابتها.

وتمسك الدفاع بانتفاء نية القتل، وطلب تعديل القيد والوصف إلى القتل الخطأ، كما دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وقصور التحريات وعدم معقولية تصوير الواقعة، وطلب استعمال أقصى درجات الرأفة.

المحكمة ترفض الدفع بالدفاع الشرعي

ناقشت محكمة جنايات القاهرة دفع الدفاع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وانتهت إلى رفضه، موضحة في أسباب حكمها أن الدفاع الشرعي شرع لرد الاعتداء وليس لمعاقبة المعتدي بعد انتهاء الخطر.

واعتبرت المحكمة، وفقًا لما ورد بأسباب الحكم، أنه بعد انتزاع السلاح من المجني عليه الأول كان بإمكان المتهم التوقف عن استخدامه، وأن استمرار الطعنات، حسب الصورة التي اطمأنت إليها المحكمة، لا يدخل في نطاق الدفاع الشرعي.

كما رفضت المحكمة ما أثير بشأن قصور التحريات وعدم معقولية تصوير الواقعة، وأكدت اطمئنانها إلى أقوال الشهود والتحريات والتقارير الفنية والمقطع المرئي وأقوال المتهم في التحقيقات.

المحكمة تستخلص توافر نية القتل

أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن نية القتل من الأمور التي تستخلص من الظروف والملابسات والأمارات الخارجية المحيطة بالواقعة، واعتبرت أن تعدد الطعنات واستخدام سلاح أبيض واستهداف مناطق من الجسم رأت المحكمة أنها قاتلة، إلى جانب ظروف الواقعة، أدلة على توافر قصد إزهاق الروح في حق المتهم.

كما اعتبرت المحكمة أن جريمتي القتل وقعتا في زمان ومكان متقاربين وبفعل مادي مستقل لكل منهما، بما توافر معه ظرف الاقتران المنصوص عليه قانونًا.

الحكم بالسجن المؤبد

وبعد تداول القضية والاطلاع على أوراقها وسماع المرافعات، قضت محكمة جنايات القاهرة، حضوريًا بمعاقبة أيمن سعد أبو النور محمد بالسجن المؤبد عما أسند إليه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

كما قضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، مع إبقاء الفصل في المصروفات.

وجاء الحكم بعد أن أخذت المحكمة المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، مع اعتبار التهمتين المرتبطتين ارتباطًا لا يقبل التجزئة جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما.

المتهم يستأنف الحكم

وعقب صدور حكم محكمة جنايات القاهرة، تقدم المحكوم عليه بتقرير استئناف، طالبًا إعادة نظر الحكم الصادر ضده في القضية رقم 10659 لسنة 2025 جنايات حلوان والمقيدة برقم 3266 لسنة 2025 كلي حلوان، وفقًا لما هو ثابت بتقرير الاستئناف المرفق بأوراق القضية.

محكمة الاستئناف تؤيد الحكم

وبحسب ما أفاد به ملف القضية، انتهت محكمة الاستئناف إلى تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد بحق المتهم، ليظل الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة قائمًا فيما انتهى إليه من إدانة وعقوبة.

وتكشف أوراق القضية، في مجملها، عن واقعة بدأت بخلافات أسرية ثم تطورت إلى مشاجرتين متتاليتين انتهتا بمقتل شخصين، بينما تمسك المتهم طوال مراحل نظر الدعوى برواية تتعلق بالدفاع عن النفس، في حين انتهت محكمة الجنايات، ثم محكمة الاستئناف، إلى ثبوت الاتهامات في حقه على النحو الوارد بأسباب الحكم.