رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء توضح حكم تيمّم المرأة التي تضع "المكياج"

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء المصرية أن وضع مساحيق التجميل (المكياج) لا يُعد سببًا شرعيًا يبيح للمرأة التيمم بدلًا من الوضوء أو الغسل، مشيرة إلى أن التيمم لا يُشرع إلا عند فقد الماء حقيقة أو حكمًا، أي في حال عدم القدرة على استعماله بسبب مرض أو ضرر بالغ.

وأوضحت الفتوى أن المرأة التي تضع المكياج يمكنها إزالته دون مشقة أو ضرر، وبالتالي لا يجوز لها التيمم لمجرد وجوده، إلا إذا كان استعمال الماء يؤدي إلى تأخر الشفاء أو زيادة المرض أو مضاعفات صحية خطيرة، ففي هذه الحالة يُباح التيمم لا بسبب المكياج، بل بسبب العذر الصحي.

 أحكام الصلاة بالتيمم غير المبرر:


- إذا تيممت المرأة دون وجود عذر شرعي يبيح التيمم، فإن صلاتها غير صحيحة.
- يجب عليها قضاء الصلوات التي أدتها بهذا التيمم، لعدم تحقق شرط الطهارة.

واستندت دار الإفتاء إلى إجماع العلماء على أن التيمم يُعد طهارة بديلة فقط في حالات الضرورة، كما نقلت عن كبار الفقهاء كابن حزم وابن عبد البر وبدر الدين العيني، الذين أكدوا أن التيمم لا يُباح إلا عند فقد الماء أو تعذر استعماله لسبب معتبر شرعًا.