رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بعد تعليمات الجنرالات.. القبض على حائزي المخدرات في حلوان والمعصرة

تجار مخدرات
تجار مخدرات

شنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، حملات على حائزى ومحرزى المخدرات بقيادة المقدم محمد المعداوى رئيس المباحث، ومعاونيه الرواد محمود عاطف وأحمد الدالى، ومحمود سعداوى، وأحمد فتحى، وأحمد بكر ومحمود صلاح ومحمود عز الدين تحت إشراف العقيد حسن السيسى مفتش فرقة حلوان خلال الأيام الماضية، حيث تمكنوا القبض على 10 أشخاص بدائرة قسم شرطة حلوان، من حائزى ومحرزى المخدرات.

حائزى المخدرات

وكانت تعليمات اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة، ونوابه اللواء محمد عاكف، واللواء علاء بشندى، والعميد وإلى غانم مدير قطاع جنوب القاهرة، أكدت ضرورة تكثيف الحملات الأمنية، لضبط حائزى المخدرات، لمنع الجرائم التى تنتج عن تعاطى تلك المواد.

مدير أمن القاهرة

وفي هذا السياق تلقى اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، إخطارا من العميد عمر الفاروق مصيلحى مأمور قسم شرطة حلوان ونائبه المقدم إسلام عماد نائب المأمور، يفيد ضبط كل من "مصطفى.أ.ب" و"وليد.ر.ع" و"إسلام.س.م" و"أحمد.م.ص" و"سمير.ع.ع" و"على.م.ش" و"حسام.م.ع" و"عبد الوهاب.م.أ" و"عصام.ع.م" و"فهد.ع.ف" بتهم حيازة وإحراز المخدرات.

النيابة العامة

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم المخدرات، وعليه تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة.

وحدة مباحث المعصرة

وفى نفس السياق نجح رجال وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة فى ضبط كل من "مدحت.س.ع" و"مصطفى.ر.ع" و"محمود.أ.م" و"أحمد.إ.أ" و"عمر.ع.ع" و"سيد.ع.ع" و" محمود.أ.ر" و"محمد.ل.ط" و"محمود.ن.ع" و"مصطفى.ن.م" و"عبد الله.ح.ص" بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم المخدرات، وعليه تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة.

قانون العقوبات

ويقول محمد صقر المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، إن المادة (33) من قانون العقوبات، تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.

المواد المخدرة

ويضيف «صقر» أن المادة (34) من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.

عقوبة متعاطي المخدرات

ويشير «صقر» إلى أن المادة (39) من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

جدول المخدرات

ويؤكد «صقر» أن جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التى تقع على تجار المخدرات، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات حسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الاستروكس.