رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

النزاع القائم بين الكنيسة الإنجيلية والطائفة المعمدانية الكتابية الأولى في "مصر"

مجلس الدولة:تأجيل دعوى الترخيص للطائفة المعمدانية لـ24 ديسمبر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من بطرس عبد الشهيد رئيس الطائفة المعمدانية، والتي يطالب فيها بتوضيح القرار الصادر بالترخيص للطائفة لجلسة ٢٤ ديسمبر المقبل.
الطائفة المعمدانية 

تأجيل دعوى الترخيص للطائفة المعمدانية لـ24 ديسمبر

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالقضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات، تقريرها في الدعوي رقم (15358) لسنة (63) قضائية، في النزاع القائم بين الكنيسة الإنجيلية والطائفة المعمدانية الكتابية الأولى في "مصر". كان الدكتور القس "صفوت البياضي" قد قام برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري؛ لوقف وتجميد التعامل مع الطائفة المعمدانية كطائفة مستقلة صادر لها قرار جمهوري برقم (99) لسنة 1990. كما تقدّم بطلب لوزير الداخلية لتعديل القرار، حتى تصبح الطائفة المعمدانية تابعة للكنيسة الإنجيلية. الأمر الذي أدَّى إلى عدم اعتماد اختام ومحاضر المعمدانية لحين الفصل القضائي بين الكنيستين.

 

النزاع القائم بين الكنيسة الإنجيلية والطائفة المعمدانية الكتابية الأولى في "مصر"


وصدر قرار هيئة مفوضي الدولة، بالاعتراف بالطائفة المعمدانية كطائفة مستقلة؛ استنادًا إلى المادة (46) من الدستور المصري، والتي تنص على: "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، والمادة (52) من القانون المدني، والتي توضح أن الأشخاص الاعتبارية من ضمنها الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. والمادة (53) التي تنص على أن: الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق، إلا ما كان منها ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي يقرِّرها القانون. وأوضح التقرير أن الدولة اعترفت بالشخصية الاعتبارية للطائفة المعمدانية الكتابية بموجب القرار الجمهوري رقم (99)، والذي نص في مادته الأولى على ما يلي: يرخَّص للطائفة المعمدانية الكتابية الأولى بالكنيسة المعمدانية الكتابية الأولى". مؤكدًِّا أن القرار اعترف بالطائفة وباستقلاليتها، وإنها لا تتبع الطائفة الإنجيلية، ولا تخضع لإشرافها ولا لوصايتها، ولها مكتسباتها القانونية المستقلة.

وفى سياق أخر تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار ووزير الداخلية، وذلك للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار التنظيمي الصادر عن وزير السياحة والآثار بصفته باعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية 2022-2023 والمكمل للقرار الوزاري رقم 73 لسنة 2014 فيما تضمنته بالفقرتين السادسة والسابعة من منع المسافرين غير الحاصلين على الباركود المخصص لمنح تأشيرة أداء مناسك العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة من الحصول على تذاكر شركات النقل الجوية والبحرية والبرية ومنعهم من السفرعبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية داخل البلاد وإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على ذلك والتي من أخصها السماح للمواطنين المصريين الحاصلين على تأشيرة أداء مناسك العمرة خارج البوابة المصرية للعمرة بالحصول على تذاكر السفر من شركات النقل والملاحة الجوية والبحرية والسماح لهم بمغادرة البلاد لأداء مناسك العمرة عبر المنافذ المصرية على مستوى الجمهورية دون قيد أو شرط مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.