رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بالأسماء.. مصرع شاب وإصابة آخر في حادث بشع على الطريق بسوهاج

حادث على الطريق بسوهاج
حادث على الطريق بسوهاج

لقي عامل مصرعه، وأصيب آخر في حادث تصادم دراجتين بخاريتين على الطريق الزراعي الغربي أسيوط - سوهاج، بناحية قرية شطورة والشيخ زين الدين وتم نقل الجثة إلى مستشفى طهطا العام، تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب لتلقي العلاج اللازم.

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث على الطريق بسوهاج

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على الطريق الزراعي الغربي "أسيوط - سوهاج" بناحية قرية شطورة وقرية الشيخ زين الدين بدائرة المركز، ووجود حالة وفاة ومصاب.

على الفور، انتقل المأمور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعانية والفحص وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، على الطريق الزراعي الغربي "أسيوط - سوهاج" بناحية قرية شطورة وقرية الشيخ زين الدين بدائرة المركز.

نتج عن الحادث مصرع "عاطف. ع. ع"، 37 سنة، وإصابة "نور. ع. ح"، 50 سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب لتلقي العلاج.

ورفع رجال المرور بمديرية أمن سوهاج، آثار الحادث وتسيير حركة السير على الطريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

وفي ذات السياق، يكون القتل الخطأ في القانون هو ناتج عن الإهمال، وله عقوبات متفاوتة طبقا لقانون العقوبات، فإن المادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى تنص على كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

وتنص المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز التنازل بالتصالح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته واثبات الصلح مع المتهم امام النيابة العامة أو المحكمة حسب أحوال القضية حتى لو بعد الحكم من حقه تقديم الصلح، وفى هذه الحالة يكون الحكم الصادر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

كما تنص المادة 238 في فقرتها الثانية بان كل من تسبب خطا في القتل نتيجة اخلالا جسيما أو متعاطى مسكرا أو مخدرا أونكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامه لاتقل عن 100 جنيه ولاتتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة.

وتنص المادة 238 في فقرتها الثالثة بان من تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف اخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 10 سنوات.