رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الداخلية تشن حملة عاصفة لضبط المطلوبين أمنيًا وتجار المخدرة والأسلحة والذخائر بأسيوط

حملة أمنية لضبط تجار
حملة أمنية لضبط تجار الأسلحة والذخائر والمخدرات بأسيوط

شنت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت ضبط العناصر الإجرامية متاجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، بدائرة مركز شرطة أسيوط.

حملة عاصفة لضبط تجار الأسلحة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين بأسيوط

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال الحملة التي شنها قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط عن ضبط عدد 24 قطعة سلاح نارى عبارة عن (11 بندقية آلية – 6 بنادق خرطوش –طبنجة – 6 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (24) متهم لعدد 7 منهم معلومات جنائية.

كما أسفرت أجهزة وزارة الداخلية الحملة عن ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة)، بحوزة عدد (4) متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية.

وتمكنت الحملة من تنفيذ عدد (539) حكم قضائى متنوع، وتم اقتيادهم إلى دايوان مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة حيازة المخدرات

وفي ذات السياق، حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

قانون الأسلحة والذخيرة

أما قانون الأسلحة والذخيرة، فقد حدد العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو استيراد الأسلحة بغير ترخيص، حيث نصت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3)، (معدلة بالقانون 97 لسنة 1992).

فيما ينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.