رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

معلومة سرية تقود مباحث القاهرة لضبط تجار الأسلحة والذخائر في مصر القديمة

المتهمين بالاتجار
المتهمين بالاتجار بالأسلحة والذخائر في مصر القديمة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة ومتخذين من دائرة قسم شرطة مصر القديمة مسرحًا لترويج تجارتهم غير المشروعة.

ضبط تجار الأسلحة والذخائر دون ترخيص في مصر القديمة

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية وفي ضوء ما ورد من معلومات أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام (3 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مسرحًا لترويج تجارتهم غير المشورعة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمين المتحرى عنهم بمأمورية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، برئاسة المقدم أحمد مصلح رئيس وحدة مباحث القسم، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – طبنجة صوت وبداخلها الخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات الصوت – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهم أام اللواء محمد عبدالله، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، اعترف المتهمون بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومتخذين من دائرة قسم شرطة مصر القديمة مسرحًا لترويج تجارتهم لتحقيق أرباح ومكاسب من تجارة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفي هذا السياق، حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار أو الاستيراد في الأسلحة دون ترخيص، حيث تنصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

كما يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاح ناري من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2)، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).. (معدلة بالقانون 97 لسنة 1992).

وينص قانون العقوبات على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية،و من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه، ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.