رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط حرامي المهمات المنزوعة من القطارات بهيئة سكك حديد سوهاج

العقوبات الخاصة بالأفعال
العقوبات الخاصة بالأفعال التي تتسبب في حوادث القطارات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عاطل لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة مهمات خاصة بهيئة السكة الحديد بسوهاج، وعثر بحوزته كمية وزنت حوالي 350 كيلو جرامًا لمهمات الهيئة، وذلك بقصد الاتجار فيها وبيعها.

ضبط حرامي المهمات المنزوعة من القطارات بهيئة سكك حديد سوهاج

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من قسم أول شرطة سوهاج، بورود محضر أحوال قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن تمكن الخدمات الأمنية المعينة بحوش الفرز التابع لمحطة سكة حديد سوهاج من ضبط شخص يدعى «منصور. ع. م. م»، 34 سنة، عاطل، يقيم بناحية دائرة مركز سوهاج، بحوزته (2 جوال بداخلهما، 12 تيل فرامل قطارات، وياي طلياني ورقي، جميعهم مهمات خاصة بهيئة السكة الحديد، يزنوا حوالي 350 كيلو جرامًا، وسلاح أبيض عبارة عن سكين).

وتبين من خلال الكشف على المتهم أمنيًا بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أنه من المسجلين الأشقياء الخطيرين، والسبق اتهامه في (23 قضية متنوعة) ما بين (سرقات عامة وحيازة سلاح ومخدرات وخطف)، ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتين.

وكشف أحد الفنيين بهندسة السكة الحديد بسوهاج عقب عرض ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، المضبوطات عليه عن أن المهمات الخاصة بهيئة السكة الحديد بسوهاج المضبوطة بحوزة المتهم، صالحة للاستخدام، ومنزوعة حديثًا من القطارات.

وبمواجهة المتهم بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف أمام ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها والتربح من ثمنها، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.

العقوبات الخاصة بالأفعال التي تتسبب في حوادث القطارات

وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 في شأن هيئة السكك الحديدية، وذلك في إطار العمل على حسن سير وانتظام مرفق السكك الحديدية، والعمل على إعادة النظر في الأحكام والعقوبات الخاصة بالأفعال التي تتسبب في حوادث القطارات ضمن خطة الدولة لتطوير ذلك المرفق المهم، بتشديد العقوبات واستحداث تجريم بعض الأفعال التي تؤدي إلى زيادة الحوادث، وبما يحقق الردع المطلوب في تلك الجرائم للحد من وقوعها.

وينص التعديل على استحداث تجريم بعض الأفعال للقانون المشار إليه من بينها قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها، أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني على السكة الحديد أو جسورها، وكذا التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، أو من وجد حيازته أو داخل مسكنه أي مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد، أو التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة السكك الحديدية، أو إجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل الجسر أو على السكة الحديد أو أعمال حفر بجوار الخطوط دون تصريح مسبق من الهيئة.

كما شمل التعديل نص المادة 20 من القانون المشار إليه ليكون نصها التالي: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف عددًا من أحكام مواد القانون».

كما شمل التعديل نص المادة 20 مكرر من القانون المشار إليه ليكون نصها على النحو التالي: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة رقم 10 مكرر من هذا القانون.

كما نص التعديل على أن تكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء سيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة عمدًا.