رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

استغاثة تكشف قصة اختطاف فتاة واحتجازها على يد شاب وشقيقته في سوهاج

اختطاف فتاة واحتجازها
اختطاف فتاة واحتجازها في سوهاج

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط المتهم باختطاف فتاة واحتجازها، والتعدى عليها، وسرقة مشغولاتها الذهبية، بمساعدة شقيقته بدائرة مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لتوولى مباشرة التحقيقات.

اختطاف فتاة واحتجازها بسوهاج

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو متضمنا استغاثة إحدى الفتيات لتعرضها للاختطاف والاحتجاز من قِبل أحد الأشخاص بمديرية أمن سوهاج.

وتبين من خلال التحريات والفحص، سابقة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى)، ببلاغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بتغيب (ابنته "طالبه")، واتهامه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج) بالتسبب فى غيابها.

وفى وقت لاحق حضرت الفتاة المذكورة رفقة والدها، لمركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج، واتهما المذكور باحتجازها والتعدى عليها، وسرقة مشغولاتها الذهبية، بمساعدة شقيقة المتهم (ربة منزل "لها معلومات جنائية").

وتمكنت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج بقيادة المقدم أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث المركز، ومعاونوه وباقي القوة المرافقة من ضبط المتهم المذكور فى حينه، وقرر أن المذكورة تواجدت طرفه بإرادتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وشقيقته، وضبطهما لتنفيذ الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد عشرة سنوات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفي ذات السياق، تناول قانون العقوبات جريمة الخطف تفصيلا للخاطف، أو من خطف بواسطة غيره طفلا، لم يبلغ 16 عاما، أو أنثى، وتصل العقوبة في هذه الجريمة وفقا للقانون إلى المؤبد في بعض الحالات.

وتنص المادتان (288، 290) من قانون العقوبات على أن «جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى، وأن تطبيق المادة 288 عقوبات على أن واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290 عقوبات، خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم».

وحددت المادتان (288، و290 فقرة أولى)، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة، أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.