رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط عصابة الحفر والتنقيب بحثا عن الكنز المدفون في عقار بالدرب الأحمر

ضبط عصابة التنقيب
ضبط عصابة التنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين؛ لاتهامهما بالقيام بأعمال الحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار في منزل بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة.

ضبط عصابة الحفر والتنقيب بحثا عن الآثار داخل عقار بالدرب الأحمر 

جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام شخصين بأعمال الحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه بمأمورية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، وأمكن ضبطهما حال قيامهما بأعمال الحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار داخل العقار المشار إليه بدائرة القسم.

وعُثر بداخل العقار المشار إليه على (حفرة قطرها متر بعمق 12 متر - أدوات التنقيب)، وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، وتم التحفظ على المضبوطات (الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر)، بمواجهة المتهمين اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب بقصد التنقيب بحثًا عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة  مباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة من مرتكبي جرائم الحفر بقصد التنقيب عن الآثار على مستوىة الجمهورية.

عقوبات قانون حماية الآثار

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.