رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مقاطع وصور فاضحة.. تفاصيل القبض على سيدة وزوجها مارسا أفعالا مخجلة بأكتوبر

 القبض على سيدة وزوجها
القبض على سيدة وزوجها مارسا أفعالا مخجلة بأكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية بأكتوبر بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إلقاء القبض على سيدة وزوجها لابتزاز صديقتها بمنطقة أكتوبر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

تلقي اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر يفيد بقيام سيدة وزوجها بتصوير صديقتها في أوضاع مخلة لابتزازها بأكتوبر. 

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع أكتوبر تبين أن سيدة وزوجها يديران أعمال منافية للآداب بشكل مستتر فى صورة "محل كوافير" ويديران أعمالًا منافية للأداب وعندما أختلفت صديقتها معها على الأجر قامت السيدة بالاتفاق مع زوجها بتصوير صديقتها بأوضاع مخلة لابتزازها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم إسلام مهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر من استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة انتقاما من المجني عليها لتورطها في جلب الراغبين في ممارسة الرذيلة للمتهمة، مقابل الحصول على مبالغ مالية. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

عقوبة التهديد والابتزاز

ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية. وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني وهو يقارف فعلته عالمًا بأنه يغتصب مالًا حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.