رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل ضبط شخص يحمل جنسية دولة أجنبية لاتجاره في العملة بالقاهرة

ضبط شخص لاتجاره في
ضبط شخص لاتجاره في العملة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية"، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين.

ضبط أحد الأشخاص بحوزته مبالغ مالية

تلقي اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة عابدين،  يفيد ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدي الدول الأجنبية، بحوزته مبالغ مالية بقصد الاتجار فيها خارج السوق المصرفي.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وبحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار فيها خارج السوق المصرفي.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالة المتهم إلي النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي في القانون

نصت المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل».

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون.

ويعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية.