رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مصرع طفلة دهسًا أسفل عجلات ميكروباص على الطريق بدار السلام فى سوهاج

دهس طفلة في حادث
دهس طفلة في حادث على طريق دار السلام بسوهاج

لقيت طفلة تبلغ من العُمر ثلاثة سنوات، مصرعها؛ دهسًا أسفل عجلات سيارة ميكروباص، على الطريق أمام منزل أسرتها بدائرة مركز دار السلام بمديرية أمن سوهاج، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طفلة دهسًا أمام منزلها بدار السلام في سوهاج

كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد محمد سمير مأمور مركز شرطة دار السلام، بورود إشارة من المستشفى المركزي، تفيد بمصرع طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، ومقيمة بدائرة المركز في حادث على الطريق أمام منزل أسرتها بدائرة المركز.

انتقل المأمور والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج إلى مكان البلاغ، وتبين أن مستشفى دار السلام المركزي استقبل الطفلة «ملك. م. م. ا»، 3 سنوات، وتقيم بدائرة المركز، «جثة هامدة»، إدعاء حادث سيارة.

وتبين من خلال التحريات التي تمت تحت إشراف اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية بمديرة أمن سوهاج والفحص وسؤال والدتها المدعوة «آية. خ. ر. ح»، 23 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت أنه أثناء لهو ابنتها المذكورة أمام المنزل اصطدمت بها سيارة ميكروباص (محددة)، قيادة المدعو «مروان. ع. ع»، 30 سنة، سائق، ويقيم بذات الناحية؛ ما نتج عنه وفاة طفلتها، واتهمت قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

وبسؤال قائد السيارة، أيد ما جاء بالفحص، وأضاف أنه فوجئ بالطفلة أمامه ولم يتمكن من مفادتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

عقوبة القتل الخطأ وفقًا للقانون

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.