رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«الداخلية» تضبط أطراف المعركة المسلحة بين أهالي قرية في أسيوط

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط طرفي المشاجرة المسلحة التي وقعت أحداثها في قرية بدائر مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وتبادل المتهمون إطلاق الأعيرة النارية فيما بينهم ما نتج عنها إصابة 3 أشخاص بأعيرة نارية.

التحريات تكشف سبب المعركة

جاء ذك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط بحدوث مشاجرة بالأسلحة النارية بين الأهالي في قرى تابعة لدائرة المركز ووجود مصابين.

وتبين من خلال التحريات التي تمت بمعرفة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية والفحص أن المشاجرة وقعت بين (طرف أول) هم: (3 أشخاص، إثنين منهم مصابان،) و(طرف ثان) هم: (شخصين - جميعهم مقيمين بذات القرية)، بسبب خلاف بينهم على المرور بطريق مؤدى للأراض الزراعية الخاصة بهم.

تبادل إطلاق النار بين الطرفين

وأشارت تحريات وزارة الداخلية إلى قيام الطرفين باستخدام الأسلحة النارية وتبادلا إطلاق الأعيرة فيما بينهم ما أدى إلى إصابة إثنين من الطرف الأول وكذا إصابة شخص تصادف مروره مستقلًا مركبة "توك توك" بعيار نارى.

وعقب تقنين الإجراءات، شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات من قوات الأمن المركزى، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط أسفرت جهودها عن ضبط طرفى المشاجرة وعثر بحوزة (3 منهم على عدد 3 بنادق آلية).

حملة مكبرة تستهدف أطراف المشاجرة

وتمكنت الحملة من ضبط (عدد 6 أشخاص من أقارب طرفى المشاجرة) وعثر بحوزتهم (عدد  6 بنادق آلية)، وبمواجهتهم اعترف المتهمون بحيازتهم للسلاح بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

قسم الشرطة السبيل لوقف المشاحنات

وتبقى مع تعدد المشادات والمشاجرات، أقسام الشرطة هي السبيل الوحيد أمام وقف باب المشاحنات والقضاء على البلطجة وإحالة المتهمين للقضاء، للفصل فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

العقوبات القانونية

وفي هذا الصدد، تنص المادة 240 من قانون العقوبات المصري، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

تصل للسجن المؤبد

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

الحبس مدة لا تزيد عن سنتين في هذه الحالة

كما نصت المادة 241 من قانون العقوبات، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى.

السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات

أما المادة 244 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أى منها تنفيذا لغرض إرهابى.

عقوبة من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه

ويعاقب كل من تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة؛ بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

العقوبة في حالة نشأ عن الإصابة «عاهة مستديمة»

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.