رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

فتوى هامة بخصوص الصيام في النصف الثاني من شعبان

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، منهي عنه في المذهب الشافعي لمن يتنفل بالصيام تنفلا مطلقًا (بغير سبب أو عادة).

وأوضح وسام، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم الصيام في النصف الثاني من شعبان؟ أن السيدة عائشة رضي الله عنها، ورد عنها أنها كانت تقضي ما عليها من أيام رمضان، بصيامها في شهر شعبان الذي يليه.

وأضاف أن من كانت له عادة الصيام كصيام الإثنين والخميس، أو كان عليه قضاء أيام أفطرها بعذر، فإن له أن يستمر في الصيام في النصف الثاني من شعبان.

جدير بالذكر أن الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه، رووا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا ) . صححه الألباني.