بسبب ركنة سيارة.. ضبط عاطل لتعديه على سائق بسلاح أبيض بحلوان
كشف أحهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور، تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على آخر وإحداث إصابته بحلوان بالقاهرة.
قيام احد الأشخاص بالتعدي على آخر بسلاح أبيض
وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بين طرف أول: (سائق "مصاب بإشتباه قطع بأوتار أحد أصابعه") تم حجزه بإحدى المستشفيات لتلقى العلاج، وطرف ثان: (عاطل "مصاب بجرح سطحى بالركبة") لخلافات بينهما حول وقوف الأول بسيارته أمام العقار محل سكن الثاني، تعديا خلالها على بعضهما بالضرب بإستخدام سلاح أبيض، مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.
وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزته (سلاح أبيض "المستخدم فى التعدى")، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.


