رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: آخر وقت للتصديق الرئاسي على قانون الإيجار 12 أغسطس

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم قد تم إرساله إلى رئيس الجمهورية يوم 12 يوليو الماضي، وفقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها، تمهيدًا للتصديق عليه قبل انقضاء مدة الثلاثين يومًا المقررة في المادة 123 من الدستور، والتي تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
وتنص المادة المذكورة على أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إقرارها من البرلمان، وإذا لم يتم الرد خلال تلك المدة، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا.
واستبعد النائب الفيومي أن يعترض رئيس الجمهورية على إصدار القانون، مُرجّحًا التصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة.
ويُنتظر أن يُسهم تعديل القانون في إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ تبدأ أولى مراحل تطبيقه برفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصل إلى 250 جنيهًا، بشكل مؤقت، لحين انتهاء اللجان المختصة من تحديد القيمة الإيجارية المناسبة حسب كل منطقة.
إخلاء بعض وحدات الإيجار القديم قبل مدة 7 سنوات
كما يبدأ مع تطبيق قانون الإيجار القديم، إخلاء بعض الوحدات فورا دون انتظار 7 سنوات المقررة وفقا للتعديلات، لمن يثبت امتلاكه وحدة سكنية، أو أن الوحدة محل الإيجار القديم مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
تفاصيل زيادة الأجرة الشهرية
وفي هذا الشأن تنص المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
زيادة الإيجار للوحدات المؤجرة غير الغرض السكني
كما تنص المادة 5 من تعديل قانون الإيجار القديم على: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
حالات تحرير العلاقة الإيجارية قبل انقضاء مدة 7 سنوات
وتضمنت المادة 7 من تعديل قانون الإيجار القديم، حالات الإخلاء دون الانتظار لمدة 7 سنوات، حيث نصت على: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، حسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
الموقف القانون حال امتناع المؤجر عن تسليم الوحدة
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، حسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.