رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أمن الدقهلية يكثف جهود للبحث عن قاتل والده بالمنصورة

مديرية أمن الدقهلية
مديرية أمن الدقهلية - ارشيفية

يكثف رجال الأمن بمحافظة الدقهلية من جهودهم لضبط عاطل عن العمل قام بقتل والده المسن وذلك عقب مشادة كلامية بينهما.

تبدأ أحداث الواقعة حينما أقدم شاب على قتل والده المسن في منطقة سوق الخضار بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وذلك بعد مشادة كلامية بينهما لرغبة الابن في بيع المنزل الذي يمتلكه والده.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بمصرع شخص في منطقة سوق الخضار بنطاق القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين مصرع "جابر.م" 70 عامًا.

وأكد شهود العيان أن المجني عليه اعتدى عليه نجله "م"، 45 عامًا، لا يعمل، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما وذلك لرغبة المتهم في بيع المنزل والتحصل على أموال من والده، ورفض المجني عليه، ما تسبب في نشوب مشاجرة.

جرى نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم الهارب.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، وتكليف إدارة البحث الجنائي بإعداد مذكرة تحريات بالواقعة وظروفها وملابستها.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.