رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

شعبة الذهب: 10% زيادة في قيمة مصنعية المشغولات الذهبية من أول يوليو

شعبة الذهب
شعبة الذهب

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، بدءا من شهر يوليو المقبل، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناءا على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، كما ستعتبر السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل، بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الصادر برقم 94 لسنة 2023.

وأوضح هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب، أن الزيادة المقرر تطبيقها على مصنعية المشغولات الذهبية تأتي ضمن بنود بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع مع مصلحة الضرائب لوضع أسس المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية، مشيرا إلى أن تلك الزيادة لن تشكل تحرك للأسعار أو عبء على المستهلك، إذ لن تتخطى قيمتها جنيهين، بحد أقصى لكل عيارات الذهب من المشغولات الذهبية.

وعن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، باعتبار السبائك وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية، أشار «جيد» إلى أن القرار قد رفع من وزن الحد الأدنى لوصف السبائك من الذهب الخام واعتبارها من ضمن المشغولات الذهبية، إلى 100 جرام بدلا من أونصة، بما سيُخضع السبائك وزن 50 و100 جرام للمعاملة الضريبية للمشغولات الذهبية.

وكان وزير الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا برقم 94 لسنة 2023 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين رقم 107 لسنة 2022، لوضع توضيح للمصطلحات والتعريفات الخاصة بمنتجات الذهب من الخام والمشغولات الذهبية ونصف المشغول وغير المشغول.

رفع القرار الحد الأدنى لوزن السبائك من أونصة إلى 100 جرام، لاعتبارها (بالخام) غير المشغول، بما يخضع السبائك وزن 100 جرام فأقل لوصف المشغولات الذهبية، ومعاملتها ضريبيا بذات قواعد المشغولات، وعدم اعتبار السبائك كخام للذهب إلا ما يزن أكثر من 100 جرام، حيث نص القرار على وصف السبائك بكل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على 100 جرام أيا كان شكلها أوحجمها، وتعتبر السبائك التي تزن 100 جرام فأقل من مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن المعدة منه.

ووصف القرار المشغولات الذهبية بكل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 9 قراريط من الذهب النقي، بينما أوضح صنف النصف مشغول بأنه كل منتج من معدن ثمين مطابق لأحد العيارات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 68 لسنة 1976 تدخل عليه عملية تصنيع أو أكثر بينما تعتبر الأصناف غير المشغولة بأنها كل قطعة تحتوي على معدن ثمين معد للاستخدام في الأغراض الصناعية.