رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط شخص تحرش بسيدة في الطريق العام بالأزبكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بسيدة أثناء سيرها في الشارع بمنطقة الأزبكية، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

جهود وزارة الداخلية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) متضمنًا تعرض إحدى السيدات للتحرش الجنسي من قِبل شخص حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة.

وبالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأزبكية من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) لقيامه بالتحرش بـ(إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا) حال سيرهما بمحل البلاغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التحرش الجنسي وفقًا للقانون 

جاءت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، لتقضي بمعاقبة المتحرش  بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.