رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

وزارة الداخلية تكشف التفاصيل..

ضبط المتهمين بقتل شخص في منية النصر بسبب خلافات قديمة

أرشيفية
أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعدى 3 أشخاص على آخر باستخدام الأسلحة النارية ومقتله بالدقهلية.

وبالفحص تبيّن أنه تبلغ لمركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) وبها رش خرطوش بالرأس.

وبسؤال والدته اتهمت (كهربائى سيارات "له معلومات جنائية" - مقيم بذات العنوان) بالتعدى على نجلها بسلاح نارى "بندقية خرطوش" وإحداث إصابته التى أودت بحياته لسابقة قيام المجنى عليه بالتوجه لمنزل المتهم وبحوزته "بندقية آلية" لتهديده وإجباره على التصالح والتنازل عن إحدى القضايا لصالح أحد أصدقائه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور فى حينه وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة (بندقية خرطوش)، وكذا السلاح الذى كان بحوزة المجنى عليه (بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر)، وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما بندقية ضغط هواء وبمواجهتهما أقرا بما سبق.

عقوبة القتل في القانون

من جانبه، قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، إن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

واستشهد “نجم” بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.