رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

إصابة شخص نتيجة هجوم صادم بآلة حادة في قنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعدى أحد الأشخاص على آخر بٱلة حادة،مما أدى لإصابته، بسبب خلافات بينهما ناحية إحدى القرى التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما حُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

إصابة شخص نتيجة قيام آخر بالتعدي عليه

كانت البداية حينما تلقى اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نقادة، من إحدى المستشفيات بوصول شخص مصاب نتيجة التعدي عليه بآلة حادة خلال مشاجرة مع آخر ناحية إحدى القرى بمركز نقادة.

انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة نقادة إلى المكان،وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث قنا، نشوب مشاجرة بين المجني عليه واحد الأشخاص قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بسلاح بآلة حادة مما تسبب فى إصابته، بسبب خلافات بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

تنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو مع زوجه،أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى،أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه،أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه، أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة، أو ك أو ية، أو عارية، أو مخدرات، أو منومة، أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها