رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تورط 4 أشخاص في غسل 40 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمطروح

مخدرات
مخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة.

كشف تورط 4 أشخاص في غسل 40 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمطروح 

 

وكشفت التحقيقات غسل الأموال من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات)،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل بمبلغ (40 مليون جنيه تقريبًا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

عقوبات غسل الأموال
 

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على المواد العقابية بمشروع تعديل قانون غسل الأموال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، حيث تمت الموافقة على المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تضمنت:

المادة (15 مكررًا):

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررًا 1) من هذا القانون.


المادة (17 مكررًا 1):
يجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق فى قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.

المادة (17 مكررًا 2):
تختص بنظر الجناية المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية، وإذا كانت الجريمة الأصلية جنحة تختص المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال بنظرها، وفي كل الأحوال يُقضى استقلالًا فى كل منهما.
فيما تنص المادة الرابعة على: تستمر المحاكم المختصة بنظر الدعاوى المشار إليها بالمادة (17 مكررًا 2) التي لم يقض فيها بعد بحكم نهائي.

جدير بالذكر أن المادة 9 مكرر 1 تنص على: تلتزم المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل إعمالًا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية الآليات التي يستلزمها تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة.