رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيهًا

تعرف على عقوبة «ديلر» باع المخدرات لطلاب مدارس بورسعيد

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن المشدد 6 سنوات على متهم بالاتجار في الحشيش.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 19 من شهر سبتمبر من عام 2022 بدائرة قسم المناخ، فى محافظة بورسعيد والمتهم فيها «محمد. ن.م.ع»، ويبلغ من العمر 30 عاما، ويعمل بائع قطع غيار، حيث أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا لنبات الحشيش، واتخذ من إحدى الدور التعليمية وهي محيط مدرسة السيف الحديثة مكانًا لتسويق المخدرات للطلاب.

كما أحرز المتهم بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن عبارة عن فرد خرطوش، وأحرز ذخائر بغير ترخيص، مما تستعمل على السلاح الناري حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه، ويكون بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بنصوص القانون.

وشهد عبد الرحمن محمد العربي رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المناخ فى بورسعيد، بأنه حال ضبط المتهم بجوار مدرسة السيف الحديثة بإذن من النيابة العامة، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 27 كيسًا لنبات الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وسلاح ناري عباره عن فرد خرطوش، وثلاث طلقات من النوع الخرطوش، وبمواجهته أقر باحرازها للاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للتواصل مع عملائه، والسلاح والذخيره للدفاع عن النفس وتجارته الغير مشروعة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات لاجزاء نباتية خضراء تحتوي على المادة الفعالة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات لسلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة، وأن الـ3 طلقات من المستخدمة عليه، وهما كاملين الأجزاء وصالحين للاستعمال، وثبت من معاينة النيابة العامة لمكان ضبط المتهم أنه بالجوار المباشر لمدرسة السيف الحديثة. 

وحكمت جنايات بورسعيد بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة 100 الف جنيهًا، ومصادرة المضبوطات، والزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 3885 لسنة 2022 جنايات المناخ، والمقيدة برقم 1522 لسنة 2022 كلي بورسعيد.

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.

وجاء نصها كالتالى:- 

 

مادة(34):

 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.