رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

النيابة العامة تأمر بحبس 23 متهما لحيازتهم مواد مخدرة واسلحة نارية بالقليوبية

حبس 23 متهما لحيازتهم
حبس 23 متهما لحيازتهم مواد مخدرة واسلحة نارية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في القليوبية، بحبس 23 متهما 4 أيام علي ذمة التحقيق، لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الجنائي لفحصها.

أسلحة وذخائر غير مرخصة

وقد شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

23 قضية اتجار في المخدرات

أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 23 قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبطت خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 23 متهما لعدد 14 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 7439 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 8 قطع سلاح نارى وأبيض، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

عقوبة حيازة المخدرات أو تعاطيها أو تجارتها

حدد القانون المصرى عدة عقوبات لمكافحة المخدرات، وعقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر، أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
ونصت المادة رقم 37 على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».
«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلًا من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».
«ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة».

«ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهًا لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات».