رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

خلافات الجيرة تفجر حرب شوارع في المراغة بسوهاج

مشاجرة بين عدد من
مشاجرة بين عدد من الأشخاص

شهد مركز المراغة بمحافظة سوهاج، مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة في أنحاء الجسم.

مشاجرة بين عدد من الأشخاص 

وكانت البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء طارق عيسى نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمركز المراغة؛ ووجود عدد من المصابين من طرفي المشاجرة.
وعلى الفور توجهت قوة أمنية من مركز شرطة المراغة إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الموقف والفصل بين الطرفين،وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، نحت قيادة العميد محمود طه،رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد عبدالسلام، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، نشوب مشاجرة بين كل من: طرف أول، “صلاح ا م ا”، 62 عاما، مزارع مصابًا " بجرح رضي بالرأس
وجرح خلف الأذن اليسرى، ونجله “شوكت”، 30 عاما، عامل، مصابا بجرح رضي بفروة الرأس.


وطرف ثان:  “محمد ر د”، 31 عاما، عامل، مصابا بجرح رضي بفروة الرأس، و"عصمت ا ا"، 55 عاما، موظف بمجلس مدينة المراغة، مصابا بجرح رضي بفروة الرأس.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتم، تبادلوا الاتهامات بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المذكورة، بسبب خلافات الجيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو مع زوجه،أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى،أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه،أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه،أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة،أو ك أو ية،أو عارية، أو مخدرات،أو منومة، أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.