رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

سقوط المتهمة بالنصب على شباب سوهاج راغبي السفر للخارج

نصابة سوهاج المتهمة
نصابة سوهاج المتهمة بالاستيلاء على أموال المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، من ضبط ربة منزل تقيم بمدينة سوهاج لاتهامها بالنصب على 3 أشخاص، والاستيلاء منهم على مبلغ مالي كبير، بزعم قدرتها على توفير فرص عمل لهم بسلطنة عُمان، إلا أنها لم تف بوعدها ولم ترد تلك المبالغ.

سقوط نصابة خطيرة في سوهاج 

جاء ذلك بعدما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان، بورود محضر محرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، فرع منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ من (3 أشخاص)، يفيد بتضررهم من (ربة منزل)، لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 300 ألف جنيه، بزعم قدرتها على توفير فرص عمل لهم بسلطنة عُمان، إلا أنها لم تفي بوعدها ولم ترد تلك المبالغ.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمة بمأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أسفرت عن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتعهدت برد المبالغ المالية المستولى عليها، وتم التحفظ عليها؛ وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.

عقوبة النصب والاحتيال 

وفي هذا الصدد، حدد قانون العقوبات عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين، حيث تنص المادة رقم 336 من القانون على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.