رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

"الرمل" يتسبب في جريمة بشعة بصحراء الشرقية

إطلاق النيران من
إطلاق النيران من بندقية آلية

شهد مركز بلبيس التابع لمحافظة الشرقية جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار لمالك محجر رمال، باستخدام بندقيتين آليتين من قبل شخصين منافسين له، حيث بيتا النية وعقدا العزم على ارتكاب جريمة القتل، وما أن ظفرا به حتى أطلق كلا منهما وابلا من الأعيرة النارية من السلاحين، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأصابه أحدهما فأحدث به إصابات أودت بحياته.

وبإحالة المتهمين لمحكمة جنايات الشرقية قضت بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وبعرض طعنهما على محكمة النقض أيدت الحكم المتقدم.

جنايات الشرقية

ذكرت محكمة جنايات الشرقية فى حكمها، أن الواقعة تتحصل فى نشوب بعض الخلافات المادية بين المجنى عليه كطرف أول والمتهمان كطرف ثان، بسبب تحميل الرمال الصفراء من محجر رمال واقع فى زمام بلبيس التابع لمحافظة الشرقية، وهو ما دعا شقيق المجنى عليه إلى منع المتهمان من تحميل رمال المحجر المتنازع عليها، والذي أدعى كلا منهما حيازته لنفسه، وقام المجني عليه بصفع أحد المتهمين باليد على وجهه، فأشتعلت بذلك نار العداوة والبغضاء بين الفريقين، والموقدة أساسًا بسبب الصراع الملتهب على رمال المحجر.

محطة تمويل السيارات

أثر المتهمان إلا تنتهى خلافات النزاع على رمال المحجر، وصمم المتهمين على هذا الايذاء وأعدا لذلك سلاحين ناريين آليين، وتربصا له بجوار محطة تمويل السيارات بمنطقه العبور، في إنتظار عودة المجني عليه من المحجر، وما أن ظفرا به حتى اطلقا وابلا من الأعيرة النارية لاستيقاف السيارة، والتي كان يستقلها المجني عليه بصحبة شقيقه فاحدثا قطعًا في الإطارات الكاوتش الخاصة بالسيارة، والتي اجبرتهما على التوقف الاضطراري وانذاك ترجل المتهمان نحو سيارة المجني عليه، وما ان شرع في استرضائهما حتى أطلق أحد المتهمان عيارا ناريا واحد، قاصدا من ذلك ايذاءه وضربه وتأديبه، ولم يكن يقصد قتله إلا أن المقذوف أصاب رأس المجني عليه، فأحدث به كسرا بالعظم الجبهي وعظام الجمجمة وأدى إلى هبوط بالدورة الدموية والتنفسية، وأنتهى الأمر بالوفاة.

النيابة العامة

وبأستجواب المتهمان بتحقيقات النيابة العامة أنكرا التهم المنسوبة إليهما، وبجلسة المحاكمة اعتصما بالأنكار، والدفاع الحاضر معهما دفع بانتفاء نية إزهاق الروح وظرف جريمة القتل المشدد من سبق إصرار المتهم على قتل المجني عليه، واسس دفعه على ما ورد بشهادة شاهد الإثبات الأول شقيق المجني عليه من قيام المتهم بإطلاق طلقة واحدة فقط، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة، وتلفيق الإتهام وكيديته، ودفع بأن مرتكب الواقعة هو شقيق المجني عليه بطريق الخطأ وخروج الطلقة التي أصابت المجني عليه من سلاح شقيقه، اثناء اندفاعه وخروجه من السيارة من سلاحها الآلي، فقضت المحكمة بالحكم المتقدم.