رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

المباحث تكشف سر انتشار العملات الورقية المزيفة فى حلوان

عملات ورقية مزيفة
عملات ورقية مزيفة

ألقى رجال وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد المعداوى رئيس مباحث القسم، ومعاونيه الرواد محمود عاطف وأحمد الدالى ومحمود سعداوى وأحمد فتحى وأحمد بكر ومحمود صلاح ومحمود عز الدين، القبض على سيدة تقوم بترويج العملات المصرية المزيفة، أثناء محاولتها شراء متعلقات ومستلزمات من بعض المحلات بميدان محطة حلوان.

 

بدأت الواقعة تنكشف عندما ورد اتصال هاتفي لرجال وحدة مباحث قسم شرطة حلوان من أحد العاملين بمحل تجارى بميدان محطة حلوان، مفاده قيام سيدة بالتجول فى المحلات المحيطة بمحطة حلوان، وتقوم بشراء متعلقات ومستلزمات منزلية، مقابل عملات ورقية فئة المائتى جنيه، وأشار العامل بأنه يتشكك فى أن تلك العملات مزيفة ومقلدة.

تفاصيل عملية الضبط 

على الفور انتقلت قوة من رجال وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، إلى مكان البلاغ، وبالتقابل مع المبلغ، أشار على سيدة ترتدى عباءة سوداء تشترى مخبوزات من مخبز فجر الإسلام، وعليه تم ضبطها أثناء قيامها تقديم ورقة نقدية فئة المائتى جنيه مزيفة.


ديوان قسم شرطة حلوان

وعليه تم اصطحاب السيدة إلى ديوان قسم شرطة حلوان، وبمناقشتها أقرت أنها مقيمة بمدينة 15 مايو، وأصل بلدتها مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وقامت بإخراج المبالغ المالية التى بحوزتها فتبين أنها عبارة مبلغ مالى عشرة آلاف وستمائة جنيه فئة المائتى جنيها مزيفة، وكذا مبلغ ألف وأربعمائة جنيه غير مزيفة.

ترويج عملات مزيفة

بمواجهتها قررت أنها اعتادت تتحصل على تلك العملات المزيفة، من شخص مقيم بمحافظة الدقهلية وتقوم بترويجها بمدينة حلوان وضواحيها، وأنها تتحصل على كل عشرة آلاف جنيه مزيفة مقابل مبلغ ثلاثة آلاف جنيه صحيحة.

النيابة العامة

تم تحرير المحضر اللازم وبعرضها على النيابة العامة وجهت لها تهمة ترويج عملات ورقية مزيفة، فأنكرت التهم المنسوبة إليها، فقررت حبسها احتياطيًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

قانون العقوبات

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
 


ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا فى مصر أو في الخارج.
 


ويعتبر تزييفًا انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
 


أما عن عقوبة الترويج للعملات المزيفة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
 


ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
 


بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.