رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

اختلس فلوس المصروفات والكتب.. إحالة سكرتير مدرسة في النزهة لـ "جنايات القاهرة"

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

أقدم سكرتير مدرسة رسمية للغات بمنطقة النزهة التابعة إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على اختلاس قيمة المصروفات والكتب الدراسية والمتحصل من مجموعات التقوية لنفسه بدلًا من إيدعه بالحساب البنكي بإدارة النزهة التعليمية، وارتكب تزويرا في محررات رسمية لجهة عمله، عبارة عن إيصالات، وأثبت بها على خلاف الحقيقة بيانات وهمية بتلك المستندات الرسمية، تفيد تحصيل وتوريد تلك المبالغ المالية على خلاف الحقيقة، وقدمها للوحدة الحسابية بإدارة النزهة التعليمية.

إيصالات التوريد

بدأت الواقعة تنكشف عندما تقدم مدير مدرسة يوسف السباعي الرسمية للغات بمنطقة النزهة بشكوى إلى إدارة التفتيش المالى والإدارى بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن وجود عجز فى المبالغ التي تم تحصيلها بمعرفة المتهم تحت بنود المصروفات الدراسية والكتب والمجموعات الدراسية، وذلك بالتلاعب فى بعض إيصالات التوريد.

اختلاس مبالغ مالية

شكلت لجنة لفحص الشكوى أسفرت عن اختلاس سكرتير مدرسة النزهة مبالغ إجمالها مليون وخمسة وأربعين ألف جنيه، وأنه المنوط به تحصيل تلك المبالغ، وتوريدها للحساب البنكي الخاص بإدارة النزهة التعليمية، إلا أنه استأثر بتلك المبالغ لنفسه فضلًا عن ارتكابه وقائع تزوير في الإيصالات عهدته واثبات بيانات مغايرة للحقيقة بين بعض أصول الإيصالات وصورها وكذا اختلاسه 23 دفتر تحصيل للحيلولة دون اكتشاف واقعة الاختلاس.

أخطاء حسابية

بإبلاغ الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أسفرت التحريات عن صحة قيام المتهم باختلاس المبالغ المالية المسلمة إليه وفقًا لاختصاصه الوظيفى، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قرر بارتكاب أخطاء حسابية أثناء مباشرة مهام وظيفته، وأبدى استعداده رد كافة المبالغ محل العجز في عهدته، والتى تم حصرها بمعرفة لجنة الفحص، فقرر المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة.

قانون العقوبات

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ "التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.

ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.