رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بسبب ركن سيارة.. مشاجرة طاحنة بين عدد من الأشخاص ببولاق الدكرور

مشاجرة بالاسلحة النارية
مشاجرة بالاسلحة النارية بين عدد من الأشخاص

شهدت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، مشاجرة بالأسلحة النارية والحجارة بين عدد من الأشخاص، أسفرت عن إصابة عدد منهم، بسبب خلافات على ركن سيارة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع الأطراف، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

مشاجرة بالاسلحة النارية والحجارة

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد نشوب مشاجرة بالاسلحة النارية والحجارة بين عدد من الأشخاص ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بإشراف العميد علي عبد الرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، وبالفحص تبيّن نشوب مشاجرة بين كل من: طرف أول مزارع 53 سنة، وآخر مزارع، 50 سنة، مصاب بكدمات بالظهر، ومزارع 40 سنة، مصاب بجرح بالقدم اليمنى، وبحوزته طبنجة صوت، وموظف إداري مصاب بجرح قطعي بالرأس، مزارع 52 سنة، مصاب بجرح بالقدم اليمنى، مزارع 54 سنة، مصاب جرح قطعى بالذراع الأيسر.

وطرف ثاني كل من: حلواني 25 سنة، صاحب محل ملابس 27 سنة، صاحب محل دراجات 30 سنة، دليفري 21 سنة، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، بسبب قيام التاسع بركن السيارة خاصته أمام منزل الخامس، واعتراضه على ذلك، فحدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة تدخل إثرها باقي الطرفين، كلا لمناصرة ذويه، وتعدوا على بعضهم بالضرب والرشق بالحجارة، محدثين الإصابات المشار إليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ألقاء القبض عليهم، وبمواجهتهما أمام العقيد محمد الصغير مفتش المباحث، أيدوا ما جاء بالفحص، وتبادلوا الاتهامات بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيلوا المتهمين جميعهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه؛ كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.