رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أحمد عمران يكتب: «جس نبض» الشارع لـ«تفخيخ» محمد رمضان في الإسكندرية

أحمد عمران الصحفي
أحمد عمران الصحفي بقسم القضايا بجريدة النبأ الوطني

أثارت الأخبار المتداولة بشأن حملة منظمة تطالب بإلغاء حفل الفنان محمد رمضان في الإسكندرية، المقرر لها يوم 7 أكتوبر المقبل، جدلًا واسعًا لدى الرأي العام.

محمد رمضان وسط معجبيه في الإسكندرية

الحملة المتداولة تحت عنوان: (لا أهلا بك يا محمد رمضان في الإسكندرية)، أو (غير مرحب بك في الإسكندرية) أو (إسكندرية لا ترحب بك يا محمد رمضان)، تردد أن هذه الحملة مدعومة من مسؤول رسمي سابق بالدولة، الأمر الذي أثار حفيظة «تمبر وان»، وأشعله غضبًا، واستوجب ردًا عاصفًا منه.

وكان رد الفنان محمد رمضان حاسمًا عبر فيديو له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي: «هنزل دلوقتي لإسكندرية وعاوز اعرف هتمنعوني من دخول المحافظة أزاي».

طبعًا النجم محمد رمضان ما «كدبش خبر» ركب سيارته الفارهة وساعات كان في قلب الإسكندرية، يتجول بسيارته في شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط، يتوسط المئات من معجبيه بالشوارع على المقاهي، في رسالة واضحة تقول: «إن العيلة اللي ما فيهاش صايع حقها ضايع»، وتؤكد على «كِبر وتعالي نمبر وان».

سؤالي: هل ما فعله محمد رمضان لا يستوجب معاقبته قانونيًا؟!.. على اعتبار أن ما حدث يمثل خطرًا وتهديدًا للأمن القومي!.

وأيضًا لا يخفى على أحد أن محمد رمضان (فنان مشهور وله جماهير غفيرة) فظهوره عبر فيديو يؤكد نزوله الإسكندرية ردًا على الحملة، وما ترتب على ذلك من تجمع أو «تجمهر» معجبيه حوله بالشوارع.

وأعتقد أن الفيديو الذي ظهر به محمد رمضان بمثابة دعوى للتجمهر، لا سيما أن هذا الأمر منظم وفقًا للقانون.

وتكمن خطورة إقدام الفنان محمد رمضان على هذة الدعوة، فى ضوء إمكانية اندساس بعض العناصر الخارجة عن القانون داخل هذا التجمع، الذى انجذب إليه ما يقرب من مئات الناس، من الممعجبين والمحبين للفنان.

وتُعد هذه الدعوة من شأنها الإخلال بالأمن العام، خاصة أن قانون المواكب والاجتماعات والتظاهر رقم 107 لسنة 2013، حدد قواعد قانونية لمن يرغب فى تنظيم إحداها بشروط تتمثل في الأتي: «التقدم بطلب لقسم الشرطة، تحديد المكان، تحديد موضوع الاجتماع، تحديد اعداد المشاركين واسمائهم، يحظر عليهم ارتداء اقنعه أو غطاء وجه، يحظر عليهم احراز اسلحة نارية، يحظر عليهم احراز العاب نارية».

ووفقًا للقان فإنه لوزير الداخلية أو من ينيبه أن يصدر قرارًا مسببًا برفض الطلب، ومنع ذلك إذا كان هناك معلومات تؤكد بتعريض حياة الأخرين للخطر، أو سيكون هناك إخلال بالأمن العام أو سيندس داخل المتجمعين عناصر خارجة عن القانون لاستغلال التجمع فى ارتكاب جرائم جنائية، أو سياسية، وهنا يجوز التظلم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة.