رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

نقابة الأطباء تعد لائحة إلكترونية لتسجيل المنشآت الطبية الخاصة.. تعرف عليها

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

أعدت النقابة العامة للأطباء لائحة تنظيمية موحدة لتسجيل المنشآت الطبية الخاصة بالنقابة العامة للأطباء تضع حلولا للمشكلات التي تواجه الأطباء وتنسق العمل في النقابة العامة والنقابات الفرعية في تسجيل المنشأة، وذلك بإعداد الدكتور عماد سمير مقرر لجنة المنشآت والدكتور أحمد علي مقرر اللجنة القانونية.

جاء ذلك في ضوء ما رصدته نقابة أطباء مصر وما ورد إليها من شكاوى أطباء ببعض المحافظات من وجود وسطاء سواء شركات أو أفراد باستغلالهم في الحصول على مبالغ مالية ضخمة لإنهاء إجراءات تسجيل وترخيص المنشآت الطبية الخاصة بنقابة الأطباء ووزارة الصحة، وما تم ملاحظته من اختلاف المصاريف الإدارية وارتفاع المبالغ ببعض المحافظات.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه تم عرض اللائحة للمناقشة في مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء المنعقد 1 و2 سبتمبر الجاري وعرضها على مجالس النقابات الفرعية لإبداء الرأي خلال أسبوعين، وقد اعترضت 6 محافظات على توحيد المصاريف الإدارية، وعليه تم صدور اللائحة للعمل بها بدءً من السبت 24 سبتمبر الجاري.

تفاصيل لائحة نقابة الأطباء لتسجيل المنشآت الطبية الخاصة

وقال د. عماد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة المنشآت أن هذه اللائحة تم إعدادهًا تيسيرًا على الأطباء ولمنع أي تجاوز في تقدير مبالغ مالية حيث تلاحظ شكوى الأطباء من بعض المحافظات عن دفع مبالغ مالية لأشخاص لا علاقة للنقابة العامة أو النقابات الفرعية بهم.

وأضاف سمير أن تقدير المصاريف الإدارية الموحدة راعت ظروف الأطباء وكذلك أعباء تقديم الخدمة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، مشيرًا إلى مثال العيادة الطبية الخاصة التي تقدر جميع الرسوم والمصاريف الإدارية للحصول على شهادة التسجيل مبلغ 1000 جنيه تحصل النقابة الفرعية للأطباء منها على أكثر من 500 جنيه، وحددت اللائحة الرسوم والمصاريف الإدارية لعدد 14 خدمة بالمنشآت الطبية بالنقابة على أن تستكمل باقي الخدمات خلال شهر أكتوبر المقبل.

المصاريف الإدارية الموحدة 

وتابع أن اللائحة التنظيمية الجديدة تحافظ على حقوق المدير الفني والأطباء للمنشأة الطبية الخاصة، حيث أنه عند تغيير المدير الفني اشترطت اللائحة تقديم ما يفيد حصول المدير الفني السابق على جميع مستحقاته من المنشأة.

وقال الدكتور أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية، إن اللائحة وضعت حد أقصى لحصول الطبيب على شهادة تسجيل المنشأة الطبية مدة 15 يوما من وقت استيفاء مستندات واشتراطات تسجيل المنشأة، على أن يكون الحد الأقصى المتاح للطبيب لاستكمال اشتراطات التسجيل ثلاثة أشهر.

وأضاف أنه خلال أسبوعين ستبدأ خدمة تقديم طلبات التسجيل وتقديم المستندات إلكترونيًا عبر موقع نقابة الأطباء، وستبدأ هذه الخدمة أوائل أكتوبر المقبل بالعيادة الطبية الخاصة لتستكمل باقي خدمات المنشآت والخدمات المختلفة للنقابة تباعًا، مشيرًا إلى أن الطبيب من خلال هذه الخدمة لن يضطر للحضور لمقر النقابة سوى للحصول على شهادة تسجيل المنشأة.