رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أمن القاهرة يضبط المتهم بالتحرش جنسيًا بفتاة في الخليفة

ضبط المتهم بالتحرش
ضبط المتهم بالتحرش جنسيًا بفتاة في الخليفة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق توك توك لاتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات حال سيرها بأحد الشوارع بمنطقة الخليفة بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.

ضبط المتحرش جنسيًا بفتاة في الخليفة

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى الفتيات - مقيمة  بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس)، بأنها حال استقلالها مركبة "توك توك" بدائرة القسم، فوجئت بقيام قائد المركبة بالتوجه لإحدى المناطق، وقيامه بالتحرش بها؛ إلا أنها قامت بالاستغاثة، وتدخل على إثر ذلك أحد المارة ولاذ سائق مركبة "التوك توك" بالفرار.

وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، إلى صحة الواقعة، وأمكن التوصل إلى شاهد الواقعة، وبسؤاله أيد ما جاء بأقوال المجنى عليها، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر).

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهر، أسفرت عن ضبطه حال استقلاله المركبة "التوك توك"  المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة التحرش الجنسي

وفي ذات السياق، أصبح مع زيادة عدد حالات التحرش فى مصر، أن البعض من المواطنين يتساءلون عن عقوبة التحرش وفقا لقانون العقوبات.

وفي هذا الصدد، نستعرض إليكم، أبرز عقوبات التحرش حال ثبوت الجريمة وفقا لقانون العقوبات المصري والذي يجرم التحرش بصفة عامة، حيث تنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.