رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل محاولة قتل مزارع رميًا بالرصاص على يد جيرانه بسوهاج

الشروع في قتل مزارع
الشروع في قتل مزارع بسوهاج

أصيب مزارع بطلق ناري عبارة عن رش خرطوش بمنطقتي الرأس والرقبة من الخلف، على يد شقيقان؛ من جيرانه بدائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، بسبب خلافات الجيرة بأرضهم الزراعية، تم نقله اإلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

محاولة قتل مزارع رميًا بالرصاص على يد شقيقان بسوهاج

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، بورود إشارة من المستشفى المركزي، تفيد بوصول المدعو «محمد. م. ع»، 88 عامًا، عامل زراعي- ويقيم بدائرة المركز، مصابًا بطلق ناري عبارة عن (رش خرطوش) بمنطقتي الرأس والرقبة من الخلف، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لخطورة حالته الصحية.

وتبين من خلال تحريات ضباط مباحث قسم شرطة طما بمديرية أمن سوهاج، والاستماع لأقوال المصاب، قيام موظف وشقيقه يقيمان بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار ناري عليه من سلاح كان بحوزتهما، ما نتج عنه إصابته، بسبب خلافات الجيرة.

واتهم المصاب أمام ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، كلًا من: «خالد. م. ص» 30 سنة موظف، وشقيقه «مصطفى»، 43 عامًا- عامل، ويقيمان بذات الناحية" بدائرة مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزة الثاني؛ ما نتج عنه إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات سابقة حول الجيرة بأرضهم الزراعية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمين بمأمورية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طما بمديرية أمن سوهاج، أسفرت عن ضبطهما، وعثر بحوزة الثاني على السلاح المُستخدم في الواقعة، عبارة عن: (فرد خرطوش محلي الصنع)، وتم اقتيادهما إلى ديوان المركز،

وبمواجهتهما اعترف المتهمان أما ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بارتكاب الواقعة، على النحو المشار إليه، بسبب خلافات سابقة بينهم حول الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي تستمع لأاقوال المتهمين في اتهامهما بالشروع في قتل المجني عليه.

عقوبة الشروع في القتل 

وفي ذات السياق، تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، حيث عرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وتنص المادة 116 مكررًا على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.