رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مصرع رجل وسيدة دهسًا تحت عجلات سيارة على الطريق الدائري بالمعادي

مصرع شخصين في حادث
مصرع شخصين في حادث على الطريق بالمعادي

لقي شخص وسيدة مصرعهما، دهسًا تحت عجلات سيارة أعلى طريق دائري المعادي،  بالقرب من مستشفي البنك الأهلي، وتم نقل الجثث لمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة، ورفع أثار الحادث والتحفظ على السيارة وضبط قائدها.

مصرع شخص وسيدة في حادث بالمعادي

جاء ذلك بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة، مفادها وقوع حادث سير أعلى طريق دائري المعادي، ووجود حالتي وفاة.

انتقلت رجال المرور، وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة إلى مكان البلاغ، وتبين اصطدام سيارة مسرعة لشخص وسيدة حال عبورهما طريق دائري المعادي بالقرب من مستشفى البنك الأهالي الكائنة أعلى الطريق الدائري، ما أدى لدهسهما ووفاتهما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستفى العام تحت تصرف النيابة العامة. 

وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من التحفظ على السيارة، وضبط قائدها، واتهامه بالمتسبب في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثتين عقب ذلك.

عقوبة القتل الخطأ

وفي هذا السياق، حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

وتنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.