رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

وزارة الداخلية: ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال حملات تفتيشية

سرقة كهرباء
سرقة كهرباء

تواصل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية في توجيه حملاتها الأمنية لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت الحملات التى قامت بها وزارة الداخلية من خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 12 ألفًا و688 قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.


وفي سياق آخر، حررت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، بوزارة الداخلية  120 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات دون ترخيص).

عقوبة سرقة تيار كهربائي

يذكر أنه تم تعديل مادتين في قانون الكهرباء خاصتين بسرقة التيار سواء للموظف أو المشترك، وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71" من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصت المادة 70 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة وزارة الداخلية، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

وأكد جهاز مرفق الكهرباء، أنه وفقا للقانون يتم مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرًا كحد أقصى.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

وفي حالة تكرار السرقة  تكون  العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.